تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم « 1 » . وتقريب دلالته على هذا القول انه جعل الغني من تجب عليه الزكاة ، ومقتضاه ان من لا تجب عليه الزكاة ليس بغني فيكون فقيرا . وفيه : ما عن تذكرة المصنف « 2 » ( ره ) من أنه مسوق لبيان الحكم دون المصرف ، فلا دلالة له على المطلوب ، مع أن غاية ما هناك استعمال الغني في المالك للنصاب ، وهو أعم من الحقيقة ، وليس وارد البيان تفسير الغني والفقير كي يصح الاستدلال به . ومنها : صحيح زرارة : لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما « 3 » . وعن المحقق الأردبيلي « 4 » ( ره ) الاستدلال به . وفيه : ان أربعين درهما ليست من النصب ، لان النصاب الأول مائتا درهم فلا ينطبق على الدعوى ، فلابد اما من الحمل على النصاب الثاني أو على صورة عدم الحاجة بحيث تزيد على نفقته ، والثاني اظهر بقرينة قوله ( ع ) يحول عليها الحول .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 4 ص 96 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 240 ط . ج . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 51 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 240 ح 11927 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 150 .