تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
الزكاة ان يأخذ الزكاة « 1 » . وصحيح علي بن إسماعيل عن أبي الحسن ( ع ) : عن السائل عنده قوت يوم أله ان يسأل ، قال ( ع ) : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنها انما هو من سنة إلى سنة « 2 » . إذ الظاهر من العلة ان الزكاة انما شرعت لئلا يبقى محتاج في السنة ، وان المدار فيها السنة كما لا يخفى . ومرسل يونس بن عمار : سمعت الصادق ( ع ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة « 3 » - . إذ الوصف له مفهوم إذا كان الكلام في مقام التحديد كما لا يخفى ، وتشهد له أيضا النصوص الآتية ، فان الظاهر من اطلاق الكفاية والقوت فيها انها بلحاظ السنة . واستدل للقول الثاني بجملة من النصوص : منها : النبوي المروي مضمونه في نصوصنا أيضا ، قال ( ص ) لمعإذ حين بعثه إلى اليمن : انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11905 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11911 / علل الشرائع ج 2 ص 371 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 234 ح 11914 / المقنعة ص 248 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300 | السيد محمد صادق الروحاني