شرح
الزكاة ان يأخذ الزكاة « 1 » .
وصحيح علي بن إسماعيل عن أبي الحسن ( ع ) : عن السائل عنده قوت يوم أله ان يسأل ، قال ( ع ) : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنها انما هو من سنة إلى سنة « 2 » .
إذ الظاهر من العلة ان الزكاة انما شرعت لئلا يبقى محتاج في السنة ، وان المدار فيها السنة كما لا يخفى .
ومرسل يونس بن عمار : سمعت الصادق ( ع ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة « 3 » - .
إذ الوصف له مفهوم إذا كان الكلام في مقام التحديد كما لا يخفى ، وتشهد له أيضا النصوص الآتية ، فان الظاهر من اطلاق الكفاية والقوت فيها انها بلحاظ السنة .
واستدل للقول الثاني بجملة من النصوص :
منها : النبوي المروي مضمونه في نصوصنا أيضا ، قال ( ص ) لمعإذ حين بعثه إلى اليمن : انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11905 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 233 ح 11911 / علل الشرائع ج 2 ص 371 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 234 ح 11914 / المقنعة ص 248 .