وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم .
شرح
ومنها : ما في ذيل صحيح أبي بصير المتقدم : ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة يأخذ الزكاة « 1 » .
وفيه : انه يدل على تحريم الاخذ لذي الحرفة مع وجود النصاب عنده ، والظاهر أن المراد بالحرفة هو التكسب والتجارة ، والمراد مما يجب فيه هو رأس ماله بان يكون رأس ماله الذي يكتسب به بمقدار نصاب أحد النقدين ، وعليه فهو أجنبي عن المقام .
واستدل للقول الثالث : بان من لم يكن له حرفة أو ممر معيشة واف بمؤونته عادة على سبيل الاستمرار لا يعد في العرف غنيا ، وان كان بالفعل مالكا لما يفي بمؤونة سنة أو سنتين .
وفيه : مضافا إلى أن هذا الشخص يعد في العرف غنيا ، انه لا يقاوم النصوص المتقدمة .
فتحصل : ان الأظهر ان الفقراء ( و ) المساكين ( هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم ) .
رأس المال لا يمنع عن اخذ الزكاة
الجهة الثانية : من حيث إن قوت السنة يعتبر من جميع ما يملكه من الأصل والنماء ، أو من خصوص النماء ؟هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 560 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 231 ح 11905 .