تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
فالمشهور بين الأصحاب « 1 » هو الأول ، وعن الشيخ في الخلاف « 2 » : اختيار الثاني ، ونسب « 3 » ذلك إلى المفيد « 4 » والسيد « 5 » ، وعليه فمن ملك خمسة أوسق من الشعير لا تفي بمؤونة سنته لا يجوز له تناول الزكاة . وعن المفاتيح « 6 » اختيار قول ثالث وهو : ان الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بربح مال أو غلة أو صنعة حاكيا له عن المبسوط . والأظهر هو الأول ، ويشهد له : صحيح أبي بصير : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال ( ع ) : زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة انفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 49 / مجمع الفائدة ج 4 ص 151 / رياض المسائل ج 5 ص 140 ط . ج / جواهر الكلام ج 15 ص 304 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 239 / الخلاف ج 2 ص 146 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 306 قوله : عن بعض أنه على هامش المبسوط أن القائل به هو المفيد والسيد فان صحت النسبة فلعله في غير ما حضرني من كتبهما لكنه في الناصرية ادعى الاجماع على خلاف هذا القول وفي المقنعة روى خبر يونس بن عمار الظاهر في مذهب المشهور ان لم يكن صريح . ( 4 ) المقنعة ص 248 . ( 5 ) الناصريات ص 288 المسألة 125 . ( 6 ) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام ج 15 ص 307 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299 | السيد محمد صادق الروحاني