تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وفيه : انه ان لم يلاحظ باستقلاله لم يكن وجه للحاظه نصابا ثانيا ، وان لوحظ كذلك لابد من لحاظ الشرائط بأجمعها بالإضافة اليه نفسه ، ولا فرق بين مضي الحول وسائر الشرائط . فالأظهر هو القول الثاني . واما حصة العامل : فالمنسوب إلى المشهور « 1 » ثبوت الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، وعن المحقق الكركي « 2 » : عدم ثبوت الزكاة فيها وتبعه غيره « 3 » . واستدل للثاني بوجوه : ( 1 ) انها من قبيل أجرة المثل ، وعلى فرض كونها من قبيل الحصة انما يملكها العامل بعد القسمة . وفيه : ان هذا خلاف المشهور ، فان المشهور انها من قبيل الحصة وانها تملك بالظهور . ( 2 ) انها وقاية لرأس المال فلا تكون ملكا طلقا . وفيه : ان كونها وقاية معناه كونها في معرض الزوال والانتفاء لا كونها غير طلق .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 208 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 27 . ( 3 ) ايضح الفوائد ص 188 / مدارك الأحكام ج 5 ص 181 / مجمع الفائدة ج 4 ص 140 .