تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويستحب في الخيل بشرط الحول والسوم والأنوثة .
شرح
فالقول الأول لو لم يكن اظهر لا ريب في أنه أحوط . هذا فيما إذا كان رأس ماله من غير النقدين ، واما لو كان من أحدهما فهناك قول آخر مشهور بين المتأخرين « 1 » وهو : ان الاعتبار بما اشترى به نظرا إلى أن المتبادر إلى الذهن من دليل وجوب الزكاة في مال التجارة إرادة زكاة ذلك المال المحفوظ ماليته في تقلباته ، وهذا وان كان قويا الا ان الأول أحوط .

استحباب الزكاة في الخيل

الثاني من الموارد التي يستحب الزكاة فيها - ما ذكره المصنف ( ره ) بقوله - : ( ويستحب في الخيل بشرط الحول والسوم والأنوثة ) بلا خلاف في شئ من ذلك . ويشهد له : صحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : هل في البغال شئ ؟ فقال ( ع ) : لا فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال ( ع ) : لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ قلت : فما في الحمير ؟ قال ( ع ) : ليس فيها شيء « 2 » .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 3 ص 79 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 530 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 78 ح 11566 .