تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ويقوم بالنقدين .
شرح
( 3 ) انه لا يجوز له التصرف فيها مالم تقسم ، فليس فيها الزكاة لفقد هذا الشرط ، أي التمكن من التصرف . وفيه : ان المنع عن التصرف الناشي من الشركة لا يقدح في ثبوت الزكاة ، لأنه يتمكن من التصرف بالتمكن من القسمة مهما أراد . ( 4 ) ان حصة العامل لا تكون مندرجة في موضوع أدلة زكاة التجارة لعدم كونها مالا اتجر به أو عمل به ، بل هي بنفسها ربح التجارة المتعلقة بمال الغير وقد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بالتجارة . وفيه : ما تقدم من أن الموضوع هو مال التجارة أعم من العين والمنفعة ، وعمل العامل من قبيل الثاني ، فالمضاربة قسم من التجارة على العمل . ( 5 ) موثق سماعة الآتي : عن رجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة هي نفقته واصل المال مضاربة قال ( ع ) : ليس عليه في الربح زكاة . وفيه : ان ظاهر قوله ( ع ) نفقته عدم حول الحول عليها كما لا يخفى . فتحصل : ان الأظهر ثبوت الزكاة فيها - .

يقوم المتاع بالنقدين

المسألة الرابعة : ( ويقوم ) المتاع لمعرفة مقدار ماليته ( بالنقدين )