شرح
ثانيها : انصرافه عن هذا المورد .
ثالثها : ظهوره في تقييد ما تضمنه من الحكم بعدم المخالفة للحكم الالزامي ، والجميع كما ترى .
واما دعوى ان مقتضيات الاحكام غير الالزامية لا تصلح لمزاحمة مقتضيات الاحكام الالزامية ، فمندفعة بان هذا أجنبي عن المقام ، إذ هو يكون فيما إذا ثبت المقتضيان ، وهو في المقام معلوم العدم ، فيتعين الرجوع إلى قواعد التعارض وهي في موارد التعارض بين العامين من وجه ان كان دلالة كل منهما لحكم المورد بالاطلاق تقتضي التساقط والرجوع إلى الأصل العملي وهو البراءة ، الا ان الظاهر تسالم الأصحاب على عدم سقوط الزكاة في الفرض رأسا ، وعليه فيتعين البناء على عدم سقوط الزكاة الواجبة كما هو المعروف بينهم والله العالم .
وان شئت قلت : ان الأصحاب تسالموا على سقوط زكاة التجارة عند اجتماعها مع المالية ، فلا مقيد لاطلاق دليل زكاة المال .