تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
المقرض زكاتها ؟ قال ( ع ) : لايزكي المال من وجهين في عام واحد « 1 » . وعلى هذا فهل تكون الزكاة المستحبة ساقطة كما هو المشهور شهرة عظيمة « 2 » أم الواجبة ؟ وجهان : قد استدل للأول : بان الواجب مقدم على الندب . وأورد عليهم صاحب الجواهر « 3 » بما حاصله : ان هذا البرهان يتم في المتزاحمين ولا يكون تاما في المتعارضين ، والمقام من قبيل الثاني . وهو جيد ، فان تقدم دليل الحكم الالزامي على دليل الحكم غير الالزامي انما يتم في موارد : الأول : في المتزاحمين ، الثاني : فيما إذا كان دليل الحكم غير الالزامي مشروطا بان لا يلزم من موافقته مخالفة الحكم الالزامي ، الثالث : ما إذا كان الحكم غير الالزامي مترتبا على الشئ بعنوانه الأولى والحكم الالزامي متعلقا به بعنوانه الثانوي . واما في غير هذه الموارد فلا وجه لدعوى تقدم دليل الحكم الالزامي الا دعوى أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو . أحدها : عدم ثبوت الاطلاق لدليل الحكم غير الالزامي بنحو يشمل مورد الحكم الالزامي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 520 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 100 ح 11625 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 151 / مستند الشيعة ج 9 ص 255 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 279 15 .