شرح
الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين
واما الرابع : فتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل : الأولى : المشهور كما عن جماعة « 1 » ان الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين ، بل عن المفاتيح « 2 » : نسبته إلى أصحابنا . وقد استدل له : بان النصاب معتبر بالقيمة ، وبمنافاة الاستحباب لملك العين ، وبان موضوع الزكاة مال التجارة من حيث إنه مال بلا دخل للخصوصيات فيها فالموضوع نفس المالية ، وباستصحاب خلو العين عن الحق ، وبقوله ( ع ) في موثق إسحاق : كل ما عدا الأجناس فهو مردود إلى الدراهم والدنانير « 3 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه أعم من المدعى . واما الثاني : فلأنه ان كان منافيا لملك العين كان منافيا لملك القيمة أيضا . واما الثالث : فلأن مقتضاه تعلقها بالعين بما لها من المالية لا بما هو خارج عن العين ، وقد مر ان الامر في جميع موارد الزكاة كذلك فراجع .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 150 / جواهر الكلام ج 15 ص 272 / مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 204 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في ج 15 ص 272 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 96 .