تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
واما الرابع : فلأنه معارض باستصحاب ملك القيمة . واما الخامس : فلاجماله . والحق انها متعلقة بالعين كما في الزكاة الواجبة ، لأن مساق أدلتها مساق أدلة الزكاة الواجبة ، لاحظ قوله ( ع ) كل مال عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة . ونحوه غيره .

إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية

المسألة الثانية : إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك ، واجتمعت شرائط كلتيهما لا تجتمع الزكاتان بلا خلاف ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : النبوي : لاثنيا في الصدقة « 2 » . ومصحح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض ؟ قال ( ع ) : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قلت : فليس على
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 549 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 223 ط . ج / مستند الشيعة ج 9 ص 253 . / جواهر الكلام ج 15 ص 279 . ( 2 ) النهاية لابن الأثير مادة : ثنى وثنى على وزن إلى .