تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
الشرط الخامس : ان يطلب برأس المال أو زيادة طول الحول ، اي لا ينقص قيمته السوقية بلا خلاف في ذلك ، بل عن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » وغيرهما « 3 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع متى يزكيه ؟ فقال : ان كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال « 4 » . ونحوه غيره . فلو كان رأس ماله مائة دينار فنقصت قيمته السوقية ولو حبة من قيراط لم تستحب الزكاة ، نعم إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا لما رواه الشيخ باسناده عن العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه الزكاة ؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه مإذا علي ؟ قال : سنة واحدة « 5 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 550 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 508 ط . ق . ( 3 ) شرح اللمعة ج 2 ص 36 . / مجمع الفائدة ج 4 ص 132 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 68 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 71 ح 11546 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 69 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 72 ح 11552 .