شرح
وفيه : ان صدر الخبر لم يعمل به ، وذيله من قبيل الكبرى الكلية المنطبقة على صدره فتأمل ، فإذا العمدة في المقام هو الاجماع ، ولا بأس بذكر هذه الوجوه مؤيدة للمطلب .
وبه يظهر انه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا ، إذ لم يعرف فيه تأمل الا من الشهيد الثاني في فوائد القواعد « 1 » ، ورده سبطه في محكي المدارك « 2 » : بان الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول .
الشرط الثاني : مضي الحول من حين التكسب بلا خلاف فيه .
ويشهد له صحيح محمد بن مسلم : عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال ( ع ) : إذا حال عليه الحول فليزكها « 3 » . ونحوه غيره .
الشرط الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، والظاهر أنه لا خلاف يعرف في اعتباره ، ودليله دليل اعتبار مضي الحول ، إذ الظاهر منه اعتبار حول الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه ، وقد عرفت ان منها قصد الاسترباح .
الشرط الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول ، يعني بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح .
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب مدارك الأحكام ج 5 ص 168 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 168 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 68 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 71 ح 11546 .