تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
الاحكام « 1 » ذلك ، بل في المعتبر « 2 » ومحكى المنتهى « 3 » وكشف الالتباس « 4 » وغيرها : انه قول علماء الاسلام ، وكذا في الجواهر « 5 » ، وفي الحدائق « 6 » : هو مجمع عليه بين الخاصة والعامة . وقد استدل له بوجوه : منها : الأصل وفيه : انه لا يرجع اليه مع اطلاق النصوص . منها : ان خلو النصوص عن اعتبار النصاب مع معهوديته في النقدين يكون دالا على اعتبار نصابهما . وفيه : ان خلوها كما يلائم مع ذلك يلائم مع عدم الاعتبار رأسا فلا بد من متابعة ظواهر النصوص . ومنها : الروايات الدالة على شرعية هذه الزكاة حيث إنها زكاة المال المتحرك في التجارة المحفوظة ماليته في ضمن ابداله الذي يكون في الغالب من جنس النقدين فلا ينسبق إلى الذهن الا إرادة زكاة الدينار والدرهم المستعمل في التجارة .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 364 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 544 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 507 ط . ق . ( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في ج 15 ص 265 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 15 ص 265 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 146 .