بشرط الحول ، وان يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب
شرح
واستدل للأول : باشتمال جملة من النصوص على المتاع أو نحوه غير الشامل للمنافع .
وفيه : انه لا مفهوم لها كي يوجب تخصيص العموم المزبور ، فالأظهر هو العموم .
في الشرائط
واما الثالث : فالمعروف بين الأصحاب ان استحباب الزكاة في هذا المورد مشروط بشروط ذكرها المصنف ( ره ) بقوله ( بشرط الحول ، وان يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ) وأضاف إليها بعضهم غيرها . وتحقيق القول - في المقام ان ما ذكره شرطاً - في أمور : أحدها : بلوغه حد نصاب أحد النقدين بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة « 1 » وغيرها « 2 » : الإجماع عليه ، بل عن صريح نهايةهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 208 ط . ج .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 134 .