تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
وفيه : منع الانسباق المذكور . ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم « 1 » . بناءً على أن المراد الذهب المتجر به . وفيه : ان الظاهر السؤال عن الزكاة الثابتة في الذهب بما هو ذهب لا بما هو متجر به . ومنها : اطلاق ما دل على أنه لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا ، ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم ، الشامل للزكاة الواجبة والمستحبة ، ويتم الحكم في غيرهما بعدم القول بالفصل . وفيه : ما تقدم في سابقه . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال ( ع ) : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 516 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 137 ح 11686 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 516 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 139 ح 11691 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني