شرح
مؤداها كموثق سماعة : عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال ( ع ) : ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا ان يكون قد اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة « 1 » . ونحوه غيره .
ولكن يرد عليه : ان الظاهر من رأس المال مابدل بمال آخر بقصد الاسترباح كما لا يخفى .
وبه يظهر ضعف الاستشهاد بعموم حسن محمد - بن مسلم المتقدم وغيره . لاشتمالها على رأس المال .
فالأظهر اعتبار عدم كون قصده القنية .
ثالثهما : هل يعتبر ان يكون ما يتجر به من الأعيان كما عن المقنعة « 2 » وغيرها « 3 » .
أم يكفي ان يكون من المنافع كما عن المسالك « 4 » التصريح به ؟
وجهان : يشهد للثاني : عموم قوله ( ع ) في خبر ابن مسلم المتقدم : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 528 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 72 ح 11549 .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر في ج 15 ص 263 .
( 3 ) حكاه صاحب الجواهر في ج 15 ص 263 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 403 .