تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
مؤداها كموثق سماعة : عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال ( ع ) : ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا ان يكون قد اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة « 1 » . ونحوه غيره . ولكن يرد عليه : ان الظاهر من رأس المال مابدل بمال آخر بقصد الاسترباح كما لا يخفى . وبه يظهر ضعف الاستشهاد بعموم حسن محمد - بن مسلم المتقدم وغيره . لاشتمالها على رأس المال . فالأظهر اعتبار عدم كون قصده القنية . ثالثهما : هل يعتبر ان يكون ما يتجر به من الأعيان كما عن المقنعة « 2 » وغيرها « 3 » . أم يكفي ان يكون من المنافع كما عن المسالك « 4 » التصريح به ؟ وجهان : يشهد للثاني : عموم قوله ( ع ) في خبر ابن مسلم المتقدم : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 528 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 72 ح 11549 . ( 2 ) حكاه صاحب الجواهر في ج 15 ص 263 . ( 3 ) حكاه صاحب الجواهر في ج 15 ص 263 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 403 .