تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
عن المدارك « 1 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن المعتبر « 2 » : انه موضع وفاق ، أم لا يعتبر ذلك كما عن الجواهر « 3 » وفي العروة « 4 » وغيرهما « 5 » ؟ وجهان : قد استدل للثاني بوجوه : ( 1 ) اطلاق الأدلة . وفيه : ان الموضوع في الأدلة هو المال الذي اتجر به أو عمل به أو نحو ذلك ، هذه العناوين لا تصدق مع قصد الاقتناء ، ويتوقف صدقها على قصد الاسترباح والاستنماء . ( 2 ) صدق التجارة عليه عرفا بذلك ، وهو كما ترى . ( 3 ) انه كما تقدح نية القنية في التجارة اتفاقا تقدح نية التجارة في القنية . وفيه : ان موضوع الزكاة ليس هو ما لم يتخذه للقنية كي يجدي قدح نية التجارة في القنية في اثبات المدعى كما لا يخفى . ( 4 ) ان بعض النصوص لم يشتمل على التجارة ولا على ما يؤدى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 165 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 549 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 260 . ( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 90 ط . ج . ( 5 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 199 - 200 .