شرح
عن المدارك « 1 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن المعتبر « 2 » : انه موضع وفاق ، أم لا يعتبر ذلك كما عن الجواهر « 3 » وفي العروة « 4 » وغيرهما « 5 » ؟
وجهان : قد استدل للثاني بوجوه :
( 1 ) اطلاق الأدلة .
وفيه : ان الموضوع في الأدلة هو المال الذي اتجر به أو عمل به أو نحو ذلك ، هذه العناوين لا تصدق مع قصد الاقتناء ، ويتوقف صدقها على قصد الاسترباح والاستنماء .
( 2 ) صدق التجارة عليه عرفا بذلك ، وهو كما ترى .
( 3 ) انه كما تقدح نية القنية في التجارة اتفاقا تقدح نية التجارة في القنية .
وفيه : ان موضوع الزكاة ليس هو ما لم يتخذه للقنية كي يجدي قدح نية التجارة في القنية في اثبات المدعى كما لا يخفى .
( 4 ) ان بعض النصوص لم يشتمل على التجارة ولا على ما يؤدى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 165 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 549 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 260 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 90 ط . ج .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 199 - 200 .