تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
فضلك فزكه ، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر « 1 » . وبخبر محمد بن مسلم : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، قال يونس : تفسيره ان كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة « 2 » . وبموثق سماعة عنه ( ع ) : ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكي « 3 » . وبالنبوي : أمرنا ( ص ) ان نخرج الصدقة مما يعد للبيع إذ بالنية يصير معدا للبيع « 4 » . وبصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه ، وبان رأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وان كان من الواهب والمورث . وفي الجميع نظر :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 529 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 71 ح 11548 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 528 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 72 ح 11551 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 530 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 79 ح 11569 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 4 ص 147 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني