شرح
اما الأول : فلأن المراد بالخبر بعد مالم يكن مطلق الجر هو تحقق
المعاملة وحصول المعاوضة .
واما الثاني : فلأن العمل ظاهر في المعاوضة .
واما الثالث : فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه .
واما الرابع : فلأنه ظاهر في إرادة العبد الذي أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة ، مع أنه لا اطلاق له من حيث العقد الايجابي لكونه مسوقا لبيان العقد السلبي .
واما الخامس : فلأنه ضعيف السند .
واما السادس : فلمنع صدق التجارة بمجرد النية كما عرفت .
واما السابع : فلأن الظاهر من رأس المال ما كان للمالك لاثمن المتاع في نفسه ، مع أنه لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل اليه غير رأس ماله عند المنتقل منه .
فتحصل : ان الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به ، وبعبارة أخرى : انه لا يكفي النية في ذلك .
ثانيها : هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهور ، بل