پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
شرح
اما الأول : فلأن المراد بالخبر بعد مالم يكن مطلق الجر هو تحقق المعاملة وحصول المعاوضة . واما الثاني : فلأن العمل ظاهر في المعاوضة . واما الثالث : فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه . واما الرابع : فلأنه ظاهر في إرادة العبد الذي أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة ، مع أنه لا اطلاق له من حيث العقد الايجابي لكونه مسوقا لبيان العقد السلبي . واما الخامس : فلأنه ضعيف السند . واما السادس : فلمنع صدق التجارة بمجرد النية كما عرفت . واما السابع : فلأن الظاهر من رأس المال ما كان للمالك لاثمن المتاع في نفسه ، مع أنه لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل اليه غير رأس ماله عند المنتقل منه . فتحصل : ان الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به ، وبعبارة أخرى : انه لا يكفي النية في ذلك . ثانيها : هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهور ، بل