شرح
الثاني : ان بيان مثل هذا الحكم مع عدم السؤال وعدم وجود ملجئ آخر من جهة ان زكاة مال التجارة مما لا يعلم بتحقق شرائطه غالبا الا مالكه لا محالة يكون في مقام اظهار الواقع لا التقية ، فلا مناص عن الاخذ بنصوص الثبوت ، وحيث إن الطائفة الأولى كالنص في عدم الوجوب .
فالجمع يقتضي البناء على الاستحباب ، فتأمل فان في ذلك مجالا للكلام .
موضوعه
واما الثاني : ففي الشرائع « 1 » وغيرها « 2 » : هو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك . وحق القول فيه : ان القيود التي وقع الكلام في اعتبارها في موضوع هذا الحكم أمور : أحدها : انه هل يعتبر ان يكون انتقال المال اليه بعقد المعاوضة ، أم يكفي الانتقال اليه بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث ؟هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 118 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 506 ط . ج / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 205 / الدروس ج 1 ص 238 .