شرح
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وانا حاضر اسمع فقال : انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟
قال : فقال ( ع ) : ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وان كنت انما تربص به لأنك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبت أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها « 1 » .
ونحوهما غيرهما ، مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في أول الكتاب الواردة في مال اليتيم والمجنون .
والأصحاب قدس الله اسرارهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب .
والقائلون بالوجوب اخذوا بظاهرها ، والنافون للاستحباب حملوها على التقيَّة .
أقول : اما الحمل على التقية فيأباه أمران :
الأول : ما تقدم في التجار بمال اليتيم من اشتمال نصوصه على ما يخالف العامة وهو نفي الوجوب عن أصل المال وثبوته عند التجارة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 69 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 70 ح 11544 .