تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ( ص ) فقال : القول ما قال أبو ذر . فقال أبو عبد الله ( ع ) لأبيه : ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه ( ع ) : إليك عني لا أجد منها بدا « 1 » . وموثق ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله ( ع ) : ليس في المال المضطرب زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا ابه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بني حق أراد الله ان يخرجه فخرج « 2 » ونحوهما غيرهما ، مضافا إلى مفهوم الاخبار الحاصرة وجوب الزكاة في التسعة . الثانية : ما ظاهرها الوجوب : كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل ان يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال : ان كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، فإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما امسكه بعد رأس المال « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 70 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 74 ح 11555 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 70 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 75 ح 11559 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 68 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 71 ح 11546 .