تستحب الزكاة في مال التجارة
شرح
اما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : انه ( تستحب الزكاة في مال التجارة ) ، وعن ابن بابويه في الفقيه « 2 » : الوجوب ، وعن ابن أبي عقيل « 3 » : نسبته إلى طائفة من الأصحاب ، واستظهر بعض « 4 » من كلام الشيخ « 5 » وظاهر الحدائق « 6 » نفي الاستحباب أيضا ، واستظهره من المحدث الكاشاني ( ره ) « 7 » .
ومنشأ الاختلاف وجود طائفتين من النصوص :
الأولى : ما تدل على عدم الوجوب : كصحيح زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ( ع ) وليس عنده غير ابنه جعفر ( ص ) فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ( ص ) فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه زكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : اما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 191 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 23 و 148 / رياض المسائل ج 5 ص 55 ط . ج / غنائم الأيام ج 4 ص 57 / مستند الشيعة ج 9 ص 241 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 11 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 191 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 59 .
( 5 ) الخلاف ج 2 ص 91 المسألة 106 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 149 .
( 7 ) حكاه في مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 59 .