الفصل الرابع : فيما يستحب فيه الزكاة
شرح
وجهان : قد استدل للثاني : بمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، وباطلاق قوله ( ع ) في صحيح « 1 » سعد المتقدم إذا ما صرم وإذا خرص ، وباطلاق قوله ( ع ) في صحيحه « 2 » الاخر إذا خرصه اخرج زكاته .
ولكن يرد على الأول : ان العلم بعدم الخصوصية غير حاصل ، وعلى الخبرين : ان اطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر ، فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو خرص الساعي .
ما يستحب فيه الزكاة
( الفصل الرابع : فيما يستحب فيه الزكاة ) وهو أمور : أحدها : مال التجارة . والبحث فيه يقع في مواضع : الأول : في حكمه . الثاني : في موضوعه . الثالث : في شرائطه . الرابع : في الأحكام المترتبة عليه .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 194 ح 11817 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 514 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 195 ح 11818 .