شرح
وأورد عليها : بان مقتضى اطلاق صحيح سعد المتقدم : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال ( ع ) : إذا ماصرم وإذا خرص ثبوته في الزرع أيضا ، ومعه لا يعتنى إلى الوجوه المشار إليها .
ولكن يمكن دفعه : بأنه لا اطلاق له من هذه الجهة ، وبعبارة أخرى : لا يدل على ثبوت الخرص في جميع المذكورات ، ولعله مختص ببعضها .
نعم لو لم يكن مقرونا بقوله : إذا ما صرم كان للاستدلال به مجال ، ولكن بما انه مقرون به والصرم يكون في الجميع ، وليس الخبر في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا يصح التمسك به على القول بثبوته في جميع المذكورات .
فالأظهر : عدم الثبوت اقتصارا فيما خالف القواعد على المقدار المتيقن .
الرابع : هل يختص جواز الخرص بالساعي من قبل الحاكم الشرعي ، أم يجوز من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين كما عن الفاضلين « 1 » والشهيد « 2 » وغيرهم « 3 » ؟
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 538 / منتهى المطلب ج 1 ص 501 ط . ق .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 237 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 121 / جواهر الكلام ج 15 ص 257 .