تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وجهان : أظهرهما الثاني لعدم الدليل على الأول ، ومادة الخرص مناسبة للثاني ، نعم لو جئ بصيغة الصلح لا كلام . الثاني : ان وقته انما هو بعد تعلق الوجوب لظهور النص في أن المراد منه خرص الزكاة الواجبة ، وفي صحيح سعد المتقدم إذا خرصه اخرج زكاته ، وما دل على أن النبي ( ص ) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب لا يكون ظاهرا في كون الخرص كان في حين بدو الصلاح كي ينافي ما تقدم بناءا على المختار من تعلق الوجوب بالتسمية كما لا يخفى . الثالث : هل يجوز خرص الزرع كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » ، أم لا كما عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتحرير « 4 » وغيرهما « 5 » ؟ وجهان : قد استدل للثاني بأنه يجب الاقتصار في ما خالف القواعد على مورد النص ، وبانه قد يخفى لاستتاره فلا يمكن خرصه ، وبان الحاجة في النخل والكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولها بخلاف الفريك فان الحاجة اليه قليلة .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 60 / جامع المقاصد ج 3 ص 24 / حكاه صاحب جواهر الكلام بقوله : بل عن التلخيص أنه المشهور . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 537 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 501 ط . ق . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 378 ط . ج . ( 5 ) مستند الشيعة ج 9 ص 210 .