شرح
ظاهر الشرائع « 1 » .
أم يعم صورة وجوده أيضا كما عن المصنف ( ره ) في المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » وغيره « 4 » ؟
وجهان : أقواهما الثاني لصحيح ابن سنان المتقدم وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق ( ع ) : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال ( ع ) : إذا حال الحول فأخرجها ؟ من مالك لاتخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فان انا كتبتها وأثبتتها يستقيم لي ؟ قال ( ع ) : نعم لا يضرك « 5 » .
ثم إنه ان تلفت والحال هذه هل يكون ضامنا أم لا ؟
فقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة « 6 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 125 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 511 ط . ق .
( 3 ) يظهر ذلك من تذكرة الفقهاء ج 5 ص 292 مسألة 206 ط . ج .
( 4 ) اعتبر الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة ص 369 ان جواز العزل حتى مع وجود المستحق هو ظاهلا اطلاق الاخبار .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 45 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 307 ح 12088 .
( 6 ) كما مرَّ قبل قليل في ص 262 .