شرح
يجوز للمالك عزل الزكاة
المسألة الثانية : يجوز للمالك عزل الزكاة بلا خلاف فيه في الجملة . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه « 1 » . وصحيح ابن سنان : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة اشهر قال ( ع ) : لا باس « 2 » . ونحوهما غيرهما . انما الكلام في موردين : الأول : انه هل يجوز عزلها من مال آخر أم لا ؟ والأظهر هو الأول ، لان ذلك مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على جواز دفع القيمة ، فان المستفاد من الطائفتين ان ما يدفع زكاة من العين أو القيمة يجوز عزله . الثاني : انه هل يختص جواز العزل بصورة عدم المستحق كما عنهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 286 ح 12035 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 45 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 308 ح 12091 .