تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
ويمكن ان يقال بصحة البيع وانتقال الحق إلى الثمن بناءا على ما عرفت من أنها متعلقة بالعين لا بما لها من الخصوصيات الشخصية بل بما لها من المالية ، فتأمل فان الصحيح يرد هذا الاحتمال . نعم لا اشكال في أنه إذا أدى المالك زكاتها من مال آخر تسقط عن العين للتصريح بذلك في صحيح البصري . واما الثاني : فقد يتوهم ان ظاهر قولهم عليهم السلام عليه الزكاة ان هذا الحق مستوعب لجميع المال فحكم التصرف في بعض النصاب حكم التصرف في جميعه ، ولكن المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض وضم مناسبة الحكم والموضوع إليها ان الحق قائم بمقداره من المال لا أزيد ، مضافا إلى أن المتيقن ذلك ولا دليل على أزيد منه ، وظهور ما ذكر في ذلك ممنوع ، فيجوز التصرف في بعضه بجميع انحاء التصرفات بلا مانع ومحذور . واما خبر أبي حمزة : فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها فقد مر ما فيه في مبحث الزكاة متعلقة بالعين فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) قد مر الحديث ص 92 وما فيه .