فإذا اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض
شرح
وبالجملة : الظاهر من أدلتها ان حال الفقير حال سائر الشركاء ، فكما ان التقسيم بينهم انما يكون في ذلك الوقت كذلك لزوم اخراج الزكاة أيضا يكون في ذلك الحين .
وبخبر أبي مريم عن الإمام الصادق ( ع ) في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر « 1 » .
إذ الظاهر من قوله إذا وقع في الصاع كونه كناية عن بلوغ أوان القسمة الذي هو بعد التصفية وتجفيف الثمرة .
ثم إنه بناءً على جواز التأخير يقع الكلام في حده ، والظاهر من معقد الإجماع والخبر انما هو التصفية والجذ ، ومقتضى الوجه الذي ذكرناه كونه وقت التصفية - وان لم يصف - فلو اخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان كما صرح به جمع « 2 » .
( فإذا اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض ) كما تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 565 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 196 ح 11821 .
( 2 ) مصباح الفقيه للمحقق الهمداني ج 3 ص 62 ط . ق .