تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ووقت الاخراج عند التصفية وجذ الثمرة
شرح

وقت الاخراج

( ووقت الاخراج ) في الغلة ( عند التصفية و ) في التمر والزبيب عند ( جذ الثمرة ) بلا خلاف فيه ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وهذا مما لا كلام فيه ، انما الكلام في أنه بعد فرض كون مقتضى الأصل فورية وجوب الاخراج في غير الموارد الاعذار العرفية كما تقدم في مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة فما الوجه في جواز التأخير في المقام ؟ لا يقال : ان التأخير انما يلزم على المشهور ، واما على القول بان التعلق انما يكون في وقت التسمية فلا يلزم ذلك . فإنه يقال : ان التسمية في الزرع تتحقق قبل الحصاد فضلا عن التصفية ، وفي النخل أيضا قد تتحقق قبل الاجتذاذ . ويمكن ان يستدل له - مضافا إلى الإجماع وتسالم القوم عليه - بان المنساق إلى الذهن من أدلة الزكاة وجوب صرف الحصة المعينة للفقير في حاصل الزراعات وثمرة النخل والكرم عند وصول أوان تقسيمها بين الشركاء عادة ، ومن المعلوم ان جفاف التمر والزبيب انما يكون تدريجيا ، فما لم يستكمل الجميع ولم يبلغ أوان جمع الحاصل يجوز تأخير اخراج الزكاة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 499 ط . ق / رياض المسائل ج 5 ص 108 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260 | السيد محمد صادق الروحاني