شرح
وقد جعل سيد العروة « 1 » تبعا لأبي علي والمدارك « 2 » المعيار صدق العنب ، والظاهر أن مدركهم صحيحا سعد وسليمان بن خالد المتقدمان ، وقد عرفت ما فيهما .
فالأظهر : ان المدار على صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر والزبيب للنصوص الحاصرة للزكاة فيما أنبتت الأرض في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وما ذكرناه من الخلاف انما هو في وقت تعلق وجوب الزكاة ، واما المناط في اعتبار النصاب فلا كلام بينهم في أنه اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد اليبس والجفاف فلا زكاة .
وعن المصنف ( ره ) في المنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » : دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له في خصوص العنب صحيح سليمان بن خالد المتقدم : والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا « 5 » . فراجع ما ذكرناه فيه ويتم في غيره بعدم الفصل .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 4 ص 147 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 161 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 497 ط . ق .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 148 ط . ج .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 18 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 177 ح 11778 .