تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وفيه : ان تلك النصوص واردة في مقام بيان مقدار الفريضة دون الأجناس التي تتعلق بها ، مع أنه لو سلم كونها في مقام بيانها لا شبهة في عدم كونها مسوقة لبيان حالات الأجناس ، فلا اطلاق لها من هذه الجهة . ومنها : نصوص « 1 » الخرص على المالك ، إذ الخرص على ما صرح به الأصحاب انما يكون في حال البسرية والعنبية . وفيه : أولا : انه يمكن ان يكون مختصا بما كان تمرا على النخل . وثانيا : ان الغرض من الخرص انما هو إسقاط قول المالك لو ادعى في حال التمرية النقصان أو التلف أو نحوهما لا تحديد زمان الوجوب ، مع أنه لم يثبت كون خرص مبعوث النبي ( ص ) مبتنيا على خرص تمام الثمرة ، فيجوز ان يكون بخرص المقدار المتعارف بقائه إلى أن يصير تمرا ، وقد ورد عنه ( ص ) انه كان إذا بعث الخارص قال : خففوا على الناس فان المال مال العرية والواطئة والاكلة . ومنها : صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال ( ع ) : إذا ما صرم وإذا خرص « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 13 باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب / وسائل الشيعة ج 9 ص 175 باب وجوب زكاة الغلات الأربع . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 194 ح 11817 .