شرح
وثانيا : ان ذلك لو تم بحسب اللغة لم يتم بحسب العرف العام ، فان ظاهرهم عدم تسمية البسر تمرا .
وعن المصنف ( ره ) في المختلف « 1 » : الاعتراف بعدم تسمية البسر تمرا في العرف ، والعرف العام مقدم على اللغة عند جمهور المحققين .
ومنها : قوله ( ع ) في صحيح سليمان بن خالد : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا « 2 » . ونحوه خبر الحلبي « 3 » .
وتقريب الاستدلال بهما من وجهين :
الأول : ان المقدر فيهما بدلالة الاقتضاء ثمرة النخل وهي تعم البسر .
الثاني : ان ذيلهما يدل على ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوسق لو قدر زبيبا فيتم فيما عداه بعدم القول بالفصل .
ولكن يرد على الأول : ان تلك الجملة من الخبرين مسوقة لبيان شرطية
النصاب دون زمان الوجوب فلا اطلاق لها من هذه الجهة ، مع أن المقدر يحتمل ان يكون نفس التمر .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 167 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 18 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 177 ح 11778 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 14 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 177 ح 11777 .