شرح
وقد صرح الأصحاب « 1 » بان زمان الخرص من حين بدو الصلاح .
وفيه : أولا : انه لا ظهور للخبر في وروده في مقام بيان وقت تعلق الزكاة ، ويمكن وروده في مقام بيان وقت الاخراج .
وثانيا : انه عطف الخرص على الصرم بالواو ، وظاهره كون وقتهما جميعا وقت الوجوب ، وأقرب المحامل بعد عدم إرادة ذلك ان يحمل على إرادة ان وقت الوجوب هو وقت الصرم ان صرم والا يخرص على صاحبه فتجب عليه الزكاة حينئذ فلا بد من أن يكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم .
ومنها : صحيحه الاخر عن العنب هل عليه زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال ( ع ) : نعم إذا خرصه اخرج زكاته « 2 » .
وفيه : أولا : ان ظاهره المفروغية عن عدم وجوب الزكاة قبل ان يصير عنبا وهو خلاف المشهور .
وثانيا : ان في بعض النسخ الواو بدل أو فيكون السؤال عن استحباب اخراج الزكاة قبل زمان وجوبها ويكون الجواب ظاهرا في ذلك .
وثالثا : انه بعد مالا كلام في عدم العمل بظاهره وهو تعليق الحكم
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 535 . / منتهى المطلب ج 1 ص 500 ط . ق / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 163 ط . ج / مدارك الأحكام ج 5 ص 160 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 514 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 195 ح 11818 .