تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الثاني : ان ينمو في ملكه ، فلو انتقل اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وان كان قبله وجبت وتتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها
شرح

اعتبار التملك بالزراعة

الشرط ( الثاني : ان ينمو في ملكه ، فلو انتقل اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وان كان قبله وجبت ) بلا خلاف فيه ، وعليه إجماع الأمة « 1 » وان اختلفت تعابيرهم عن هذا الشرط ، ولا يهمنا التعرض لها بعد معلومية المراد . والدليل على اعتبار ذلك - مضافا إلى الإجماع - ان المستفاد من الأدلة اعتبار الملكية حين تعلق الزكاة بالعين ، أي وقت بلوغها الحد الذي - تتعلق بها الزكاة إذ لو لم تكن في ذلك الحين مملوكة لما توجه اليه التكليف بالزكاة - وبعد ما صارت ملكا له لا دليل على وجوبها عليه .

وقت تعلق الزكاة بالغلات

( وتتعلق الزكاة بالغلات ) ان كانت غلة ( إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 497 ط . ق / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 149 مسألة 86 ط . ج . / جواهر الكلام ج 15 ص 214 .