شرح
أي عند اصفرارها واحمرارها على المشهور على ما نسب إليهم
المصنف ( ره ) في محكي المختلف « 1 » ، وغيره في غيره « 2 » ، وعن التنقيح « 3 » : لم نعلم قائلا بخلاف ذلك إلى زمان المحقق .
وعن المحقق « 4 » : ان الحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس الأربعة ان يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وعن المصنف ( ره ) « 5 » : حكايته عن بعض أصحابنا ، وعن منتهاه « 6 » : حكايته عن والده ، وعن مفتاح الكرامة « 7 » : وقد يفوح ذلك من المقنع والهداية وكتاب الاشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها ، وافتى به صريحا جمع من متأخري المتأخرين « 8 » .
والظاهر أن محل الخلاف انما هو التمر والزبيب ، إذ في الحنطة والشعير يصدق الاسم مع الاشتداد ، ولذا حكى عن ايضاح النافع « 9 » : ان المحقق يوافق المشهور في الحبوب .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 185 .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 175 .
( 3 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 11 ص 144 ، وفي هامشه : التنقيح الرائع ج 1 ص 311 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 116 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 147 ط . ج .
( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 499 ط . ق .
( 7 ) مفتاح الكرامة ج 11 ص 145 ط . ج .
( 8 ) العروة الوثقى ج 4 ص 67 ط . ج .
( 9 ) المختصر النافع كتاب الزكاة ص 57 ، قوله : ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا . . الخ .