تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
التساوي في النفع والا فبالنفع ، ثانيهما : اعتبار الزمان بالشرط المزبور ، لكن المعروف من الأقوال هي الثلاثة المتقدمة . أقول : ظاهر النص من جهة قوله ( ع ) : وكم تسقي السقية والسقيتين . . . الخ هو الأول . ودعوى انه يمكن ان يكون استفصاله ( ع ) عن زمان تحقق السقية والسقيتين جاريا مجرى العادة من كون أكثرية الزمان علامة أكثرية العدد ، فاستفصاله حقيقة تؤول إلى الاستفصال عن عدد السقيات بالأولى ، فيكون دليلا على القول الثاني . مندفعة بأنه خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة . ودعوى ان المنساق من قول القائل : ما سقي بالسيح ففيه كذا ، وما سقي بالدوالي ففيه كذا ، إرادة السقي الذي يتقوم به تعيش الزرع وحياته ، والا فرب سقي لا فائدة فيه للزرع ، بل قد يكون مضرا ، فأراد ( ع ) من الاستفصال هذا المعنى ، فيكون ذلك دليلا على القول الثالث . مندفعة بأنه وان كان بحسب الاعتبار كذلك الا انه ليس بنحو يوجب ظهور الخبر فيه ، ورفع اليد عما هو ظاهر فيه بنفسه . فالأظهر : هو القول الأول .