شرح
الاختلاف مطلقا يكون للأغلب . ولكن يرد على ذلك : ان في السؤال لم يفرض التساوي ، بل ظاهره السؤال عن حكم صورة الاشتراك مطلقا ، فجوابه ( ع ) يكون عاما لجميع الصور ، ويؤيده ان فرض احراز التساوي فرض نادر .
وما احتمله الشيخ الأعظم « 1 » من أن قوله ( ع ) النصف والنصف مبتدأ وقوله ( ع ) نصف بنصف العشر . . . الخ خبر له فيكون معناه : ان النصف المستقى بالدوالي والنصف المستقي سيحا أولهما بنصف العشر والثاني بالعشر فيختص الجواب بالتساوي خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى ، فلا ينبغي التوقف في العموم وقد خرج عن تحت هذا العموم مورد السؤال الثاني وهو على ما يظهر منه ما إذا كانت الكثرة بحد توجب عد النادر بالنسبة إليها كالمعدوم ، إذ السقية والسقيتان بالنسبة إلى ستة اشهر كالمعدوم ، وبقيت الصور الأخر تحت العموم سواء أكانا متساويين أم لا ، ويؤيده انه لو حمل الصدر على صورة التساوي والذيل على ما استظهرناه لما كان للحكم في غير المتساوي مالم يبلغ إليها دليل من الاخبار .
وقد ادعى صاحب الجواهر « 2 » ( ره ) انه يمكن ان يكون المراد
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 239 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 239 .