تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
بالأكثر في الفتاوي أيضا هذا النحو من الكثرة ومن التساوي فيها ما عداها ، ولكنه يرد عليه ما أفاده جدي العلامة « 1 » ( ره ) من أنهم في مسألة السائمة والمعلوفة قد أوردا على الشيخ ( ره ) حيث زعم كون الحكم فيهما تابعا للأغلب بأنه قاس تلك المسألة على مسألة السقي ، فلو كان مرادهم بالأكثر هذا المعنى لما كان للايراد وقع أصلا ، فإنهم معترفون هناك بكفاية الصدق العرفي دون الأغلب وهنا بكفاية الغلبة ، ومن هنا ينشأ اشكال وهو ان هذا القول لشذوذه ومخالفة الأصحاب له يكون موهونا . ولكن يمكن دفعه بأنه لو اعمض عن الخبر كان الحكم أيضا ذلك ، إذ اطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر لا يشمل صور الاشتراك أصلا ، فلا بد فيها من الرجوع إلى اصالة البراءة فيما عدا المتيقن من مورد الإجماع على ثبوت الزكاة ومقدارها ، ومقتضاها ينطبق على ما ذكرناه كما لا يخفى . فتحصل : ان الأظهر هو القول الأخير . وعلى القول بكون المدار في الحكمين المذكورين هو ما ذهب اليه المشهور من الأكثرية والمساواة هل المعيار في الأكثرية الأكثرية زمانا كما عن جماعة منهم المصنف ( ره ) في المنتهى « 2 »
هامش
( 1 ) تقدم ص 23 وغيره من هذا الجزء . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 498 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني