تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
المنتهى « 1 » وغيره « 2 » : وجوب الزكاة ، وعن التذكرة « 3 » وكشف الالتباس « 4 » وغيرهما : عدم الوجوب . والأول أظهر ، من جهة انه بحول الحول تتعلق الزكاة بالمال ، والتمكن من الأداء شرط في الحكم التكليفي ، ويجدي في ضمانه للفقراء مع التفريط ، لا في الحكم الوضعي ، والظاهر أن هذا مراد من استدل له بأن التمكن من الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب . الثاني : أن لا تجب الزكاة في الموصى به قبل القبول ، بناءا على كون القبول مما تتوقف عليه الملكية لعدم حصولها قبله ، نعم على القول بعدم توقفها عليه ، كما هو ليس ببعيد ، وسيأتي ، فوجوب الزكاة لا يتوقف عليه ، ولا تجب أيضا قبل الوفاة سواء قلنا بكون الموت ناقلا أم كاشفا ، كما تقدم في الأمر السابق ، وما في العروة « 5 » من أنه لا تجب الزكاة قبل القبض ، الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، إذ لم يقل أحد بكونه شرطا للملكية . الثالث : لا تجب الزكاة في القرض قبل القبض ، لأنه جزء السبب المملك ، بل وقبل التصرف بناءا على اعتبار التصرف .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 477 ط . ق . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 27 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 423 / جواهر الكلام ج 15 ص 38 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 32 ط . ج . ( 4 ) حكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 38 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 6 ص 8 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني