شرح
الملكية شرط لوجوب الزكاة
المبحث الرابع : يعتبر في وجوبها أن يكون مالكا باتفاق العلماء ، كما عن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » . وتشهد له - مضافا إلى وضوحه - جملة من النصوص : كصحيح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - : إنما الزكاة على صاحب المال « 3 » . ونحوه غيره . وهذا مما لا كلام فيه ، إنما الكلام فيما رتبوه على ذلك وهو أمور : أحدها : انه لا تجب الزكاة في الموهوب قبل القبض ، ولا إشكال في ذلك سواء جعلنا القبض ناقلا أم كاشفا عن تحقق الملكية من حين العقد . أما على الأول : فلعدم حصول الملك . وأما على الثاني : فللمنع من التصرف . نعم على القول الثاني ، لا يكون هذا متفرعا على هذا الشرط ، فهل تجب في الموهوب بناءا على كون القبض شرطا للزوم الهبة دون صحتها أم لا ؟ وجهان :هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 490 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 475 ط . ق .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 521 ح 12 / الوسائل ج 9 ص 103 ح 11633 .