شرح
أما الجهة الأولى : فقد استدل له بوجوه :
الأول : الإجماع .
وفيه : أن مدرك المجمعين معلوم ، فلا يستند إليه في الحكم .
الثاني : ما عن تذكرة المصنف « 1 » ( ره ) ، وهو انه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا ، للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو معلوم البطلان ، لان الزكاة إنما تجب في العين .
وفيه : أولا إنا نمنع الملازمة لإمكان وجوبها فيها مع عدم لزوم إخراجها من غيرها ، بل يصبر حتى يحصل له التمكن من إخراجها من نفس العين .
وثانيا : نمنع بطلان التالي ، إذ لا امتناع في تعلق الزكاة بمال ، ولزوم إخراجها من غيره بدلا ، وقد حكي عن أحد قولي الشيخ « 2 » ( ره ) في المرهون : انه تجب الزكاة فيه وتخرج من غيره .
هامش
( 1 ) هذه الاستدلال لم نعثر عليه في تذكرة المصنف نعم هو موجود نصا في مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي ج 5 ص 33 نعم ، يمكن الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو معلوم البطلان فإن الزكاة إنما تجب في العين .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 208 و 209 .