تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
المبحث الخامس : يعتبر في وجوب الزكاة النصاب على تفصيل يأتي « 1 » .

يعتبر التمكن من التصرف في وجوب الزكاة

المبحث السادس : يعتبر في وجوب الزكاة التمكن من التصرف في تمام الحول بلا خلاف فيه ، كما عن الحدائق « 2 » ، بل إجماعا ، كما عن الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات : الأولى : في إثبات اشتراطه في الجملة . الثانية : في اعتباره في تمام الحول . الثالثة : في اعتباره في تمام الأجناس . الرابعة : في بيان المراد من هذا الشرط من حيث جميع أقسام التمكن أو في الجملة وغير ذلك وبيان ما يتفرع عليه .
هامش
( 1 ) يأتي في زكاة الأنعام ص 122 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 31 . ( 3 ) كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري ص 115 التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة ، ومستفيضا ، ويظهر من الاخبار . . . .