شرح
أقواهما الأول : من جهة أن الظاهر ، أن مراد من قال بأنه شرط في اللزوم : كونه شرطا في الملكية على الكشف ، كما صرح به كاشف الغطاء « 1 » ، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة عند الكل إلا في مواضع خاصة .
فروع :
الأول : لو رجع الواهب في أثناء الحول لا زكاة عليهما لاعتبار حول ، - تمام الحول عند المالك - . الثاني : لو رجع الواهب بعد حول الحول ، وتمكن المتهب من أداء الزكاة ، ولكن تسامح فيه ولم يؤد شيئا ، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الزكاة . إنما الكلام في أن المتولي للإخراج عند التشاح هل هو المتهب كما اختاره جدي العلامة ( ره ) « 2 » ، نظرا إلى أن العبرة فيه بحال تعلق الوجوب ، ويساعده الاستصحاب بناءً على جريانه في الأحكام ، وإطلاق دليل لزوم الزكاة على من تعلق بماله ، أو الواهب كما عن المحقق الرشتي ( ره ) « 3 » أو الحاكم ؟ وجوه :هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 347 .
( 2 ) وهو السيد محمد صادق الروحاني + جد المؤلف ، في كتاب الزكاة مخطوط .
( 3 ) لم يحضرنا كتابه .