شرح
الثالث : جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 1 » .
وصحيح إبراهيم بن أبي محمد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : عن الرجل يكن له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة ؟ قال ( ع ) : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى « 2 » .
وخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال ( ع ) : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد « 3 » . ونحوها غيرها .
وأورد عليها بوجوه :
( 1 ) أنها إنما تدل على عدم الزكاة في موارد خاصة ، فلا يمكن استفادة حكم كلي منها .
وفيه : مضافا إلى إلغاء الخصوصيات ، أن بعض النصوص بنفسه ظاهر في العموم ، لاحظ التعليل في حسن سدير ، لأنه كان غائبا عنه وان كان احتبسه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 2 / الوسائل ج 9 ص 95 ح 11608 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 34 ح 12 / الوسائل ج 9 ص 95 ح 11610 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 31 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 95 ح 11609 .