شرح
قلت : نعم قال ( ع ) : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر . فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال ( ع ) : وكم تسقي السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر قال ( ع ) : نصف العشر « 1 » .
وهل يكفي في الأكثرية المعتبرة في المقام مطلقها أم المدار على الأكثرية العرفية بان تكون الزيادة في أحدهما بمقدار يعتني بها عند العرف ؟
أم تعتبر الأكثرية الملحقة للنادر بالمعدوم بان يكون غير الأكثر بمقدار لا يعتد به عرفا ؟ وجوه :
نسب كل من الأولين إلى المشهور ، وعن الجواهر « 2 » ونجاة العباد « 3 » : اختيار الأخير ، وتبعهما جمع من الأساطين منهم سيد العروة « 4 » ، والمنسوب إلى القوم انهم حملوا صدر الحسن على صورة التساوي ، وذيله على صورة الاختلاف ، وعليه فيدل الخبر على أن الحكم عند
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 16 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 187 ح 11802 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 239 .
( 3 ) حكاه عن نجاة العباد السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 151 مسألة 14 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 69 ط . ج .