تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولو سقى بهما اعتبر بالأغلب ولو تساويا قسط
شرح
فتوى ، ويعضدها عموم ما دل على وجوب الزكاة على المخالف إذا استبصر معللا بأنه وضعها في غير موضعها وان موضعها أهل الولاية . ثم إنه قد يتوهم الاجزاء في صورة الاجبار من جهة الاكراه ، ولكنه فاسد ، لان أدلة نفي الاكراه انما ترفع الحكم ولا تصلح لاثبات الاجزاء ، نعم لا يجب عليه اعطاء زكاة ما أخذه السلطان من جهة ان هذا من قبيل التلف الذي لا يوجب الضمان .

مقدار زكاة ما يسقى بالسماء والدوالي

مسألة : ( ولو سقى بهما ) أي بالسماء والدوالي ( اعتبر بالأغلب ) بلا نقل خلاف ، وظاهر التذكرة « 1 » : دعوى الإجماع عليه . ( ولو تساويا قسط ) واخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر اجماعا كما عن جماعة « 2 » . ويشهد للحكمين حسن معاوية بن شريح عن الإمام الصادق ( ع ) : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، واما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال ( ع ) : ان ذا ليكون عندكم كذلك ؟
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 151 ط . ج . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 498 / مجمع الفائدة ج 4 ص 117 .